تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
ذلك البلد والمكان متسكعا أو لحاجة أخرى وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه . إنما الاشكال فيما أفاده في العروة بقوله : بل لو أحرم مستكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه . . انتهى « 1 » . وجه الاشكال أنه بناء على كون الاحرام جزء من أعمال الحج لا من شرائطه ، ومقتضى الأدلة أن الحج إنما يصير حجة الاسلام إذا تحققت الاستطاعة من أول الاعمال إلى آخرها ، يكون صيرورة حج هذا الشخص حجة الاسلام متوقفة على بطلان إحرامه أو إبطاله أو العدول به ، وكلها خلاف القاعدة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أمامه ميقات آخر أم لا ؛ إذ ليس له تجديد الاحرام في الميقات الثاني ما لم يبطل إحرامه .

يعتبر وجود نفقة العود

مسألة 6 : قال في الشرائع : والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا . . انتهى « 2 » . . وفي التذكرة : والمراد منه أن يملك ما يبلغه إلى الحج - إلى أن قال - وعوده إلى وطنه سواء كان له أهل وعشيرة يأوي إليهم أو لم يكن « 3 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 366 ، ط . ج . ( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 164 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 301 ، ط ق .