تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح

حكم المرتد

فروع :

[ لو أحرم الكافر ثم أسلم ]

1 - لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يكفه ووجبت الإعادة من الميقات ، لفساد ما أتى به من الاحرام فكأنه لم يحرم ، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه . كذا في كلمات الأساطين . ولكن يشكل بأنه لا دليل على الاكتفاء بالاحرام من موضعه ، فإن الدليل إنما دل على الاكتفاء به في الناسي والجاهل ، والتعدي منهما يحتاج إلى دليل . وما أفاده سيد المدارك بأن المسلم في المقام أعذر منهما وأنسب بالتخفيف « 1 » . فيه : أن العالم العامد في البقاء على الكفر من أين علم كونه أنسب بالتخفيف من المسلم العادل الناسي أو الجاهل . نعم لو قلنا بذلك في العامد إذا لم يتمكن من العود نقول به في المقام ، وسيأتي الكلام في الأصل .

[ المرتد يجب عليه الحج ]

2 - المرتد يجب عليه الحج لما مر من كون الكفار مكلفين بالفروع ،
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 69 .