تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
يمكن رفع الفساد بالحديث ويحكم بصحة الحج وعدم وجوب إعادته بعد الاسلام ، أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لان الحديث شأنه النفي لا الاثبات فاثبات الصحة به لا يمكن ، والفساد ليس حكما مجعولا ، كي ينتفي به ، بل هو عبارة عن عدم مطابقة المأتي به للمأمور به . الرابع : أنه قد أشكل الامر على بعض المعاصرين على ما نسب اليه مقرره بأن اللازم مما ذكر أنه لو عقد على امرأة في حال كفره ثم أسلم ، هو الحكم ببطلان عقده ، لأنه سابق على الاسلام فيجب بالقاعدة لكن لا مطلقا ، بل فيما إذا كان بطلانه نافعا له لأنها امتنانية ، والالتزام به مشكل ، كما أن الالتزام بعدم بطلانه أيضا مشكل ، لان المذكور في الحديث بطلان الطلاق الصادر قبل الاسلام ، ولا خصوصية للمورد فأي فرق بين بطلان الطلاق والنكاح ؟ وفيه : أنه قد وردت الروايات الكثيرة في الأبواب المتفرقة من كتاب النكاح الدالة على صحة نكاح الكافر بالمنطوق والمطابقة وبالمفهوم والالتزام . وأما ما ذكر من أنه يرفع ما في رفعه منة لكونها قاعدة امتنانية ، فلا وجه له ، ولذا يرفع الطلاق وأن لم يكن في رفعه منة .