تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
وعن الحلي - بعد ذكر كلام الشيخ في المبسوط الظاهر في انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر - : هذا القول لم يذهب اليه إلا في هذا الكتاب ولا ذهب اليه أحد من أصحابنا ، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها « 1 » . راجع الجزء الخامس من هذا الشرح مبحث العدالة « 2 » .

يجب إتيان المقدمات المتوقف عليها الحج

ثم إنه قد اتفق الأصحاب على أنه لو توقف إدراك الحج - بعد حصول الاستطاعة - على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجبت المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة ، وهذا من حيث الفتوى لا إشكال فيه . ولكن قد يشكل ذلك بأن وجوب المقدمة إنما يكون مترشحا من وجوب ذي المقدمة فلا يعقل تقدمه عليه ، وحيث إن ظرف وجوب الحج إنما هو الأيام المخصوصة فكيف يحكم بوجوب المقدمة قبل مجئ ذلك الزمان ! ؟ والجواب عن ذلك إنما يكون بأحد وجهين :
هامش
( 1 ) السرائر ، ج 2 ، ص 118 . ( 2 ) فقه الصادق ج 5 ط . ق وج 7 ط . ج أدلة اشتراط السلطان العادل .