تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
ولا إشعار فيها به لا بد وأن يكون من جهة القطع بالمناط ، وحيث إنه لقصورنا عن درك مناطات الاحكام لا يحصل لنا القطع بالمناط ، فلا سبيل إلى دعوى إلغاء خصوصية العبد . وفي العروة : مع أنه لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا يقولون به . . انتهى « 1 » . السادس : ما ورد من الاخبار من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه ، كصحيح جميل بن دراج عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال ( ع ) : فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد « 2 » . ونحوه غيره بتقريب : أنه يستفاد منها أن الوقت صالح لانشاء الاحرام فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى . وفيه : أن ذلك قياس مع الفارق كما اعترف به صاحب الجواهر ( ره ) « 3 » . السابع : الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج كخبر جميل : من أدرك المشعر يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج « 4 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 351 ، ط . ج . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 326 / الوسائل ، ج 11 ، ص 329 ، ح 14935 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 231 . ( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ص 476 / الوسائل ، ج 14 ن ص 40 ، ح 18536 .