تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
الثالث : الاجماع قديما وحديثا ، ولذا رد المصنف ( ره ) في المنتهى ما نسب إلى الصدوق بمخالفته للاجماع « 1 » . وفيه : ان الاجماع الحجة هو ما كان تعبديا غير معلوم المدرك فإنه يكون حينئذ كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) ، واما الاجماع الذي يكون مدرك المجمعين معلوما وبايدينا فلا يكون كاشفا عنه فلا يكون حجة ، والمقام من هذا القبيل كما هو واضح . الرابع : الأخبار الخاصة كصحيح هشام المروي عن المحاسن والخصال عن أبي عبد الله ( ع ) : ما كلف الله العباد الا ما يطيقون ، انما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات - إلى أن قال - وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك « 2 » وخبر محمد بن سنان ان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( ع ) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله قال : علة فرض الحج مرة واحدة ، لان الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم « 3 » . وخبر الفضل بن شاذان عنه ( ع ) : انما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لان الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوة : كما قال : فما استيسر من الهدى إلى أن قال : فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، نفس المصدر السابق . ( 2 ) الوسائل ، ج 1 ، ص 28 ، ح 37 ، باب 1 باب وجوب العبادات الخمس . . . . ( 3 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 20 ، ح 14137 ، باب 3 وجوب الحج . . . .