شرح
يرد عليه : أن تخصيص أدلة نفي الضرر بدليل الحج إنما يكون في خصوص المال المصروف في سبيل الحج ، والمقام ليس من هذا القبيل ، بل هو شيء زائد .
فتحصل : أن الأظهر هو السقوط مع الاجحاف أو الضرر كما أفاده المصنف ( ره ) .
ولا فرق في الضرر الموجب لعدم تخلية السرب بين أن يؤخذ المال المتضرر به قهرا أو نهبا أو صلحا أو هدية بأن يتصالح العدو ويرتفع عن الطريق بسبب أخذ المال ، أو سلطانا أو رياسة بأن يقهر أخذ مال لمن يحج أو يعبر عن تحت ولايته .
ولكن الظاهر خروج ما يأخذه الحكومة بعنوان ورقة العبور وما شاكل ، فإن ذلك يعد من المصارف العادية للسفر .
4 - كما يشترط خلو السرب عن العدو يشترط خلوه عن الموانع الاخر ، فلو كان في بعض المنازل أو في مكة نفسها وباء أو شبه وباء المسمى بالتور ، وما شاكل وخاف على نفسه لا يجب .
5 - ولو تحمل الضرر وحج فإن كان الضرر قبل الاحرام من الميقات صح حجة وأجزأ عن حجة الاسلام ، لحصول الاستطاعة بعد تحمل الضرر ، وإن كان تحمل الضرر بعده لم يجزئ عن حجة الاسلام ، وقد تقدم وجهه في بعض المسائل المتقدمة .