تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
وفي الجواهر : اجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين انتهى « 1 » . وعن الصدوق في العلل وجوبها على أهل الجدة في كل عام « 2 » . ويظهر من المصنف ( ره ) في المنتهى الارتياب في ثبوت ذلك « 3 » ، وقد استدل لعدم وجوبها أكثر من مرة في الجواهر « 4 » وغيرها « 5 » بوجوه : أحدها : الأصل بتقريب : ان وجوب الحج مرة واحدة معلوم ، والزائد عليها وجوبه مشكوك فيه فيرتفع بالأصل . وفيه : ان الأصل انما يرجع اليه مع عدم الدليل ، وحيث إن في المقام روايات تدل على وجوبه في كل عام - كما ستمر عليك - فلا سبيل إلى الاستدلال به . الثاني : اطلاق الامر في الكتاب والسنة بتقريب : ان الظاهر من تعلق الامر بالطبيعة كون المطلوب صرف وجودها المنطبق على أول الوجودات ، فبه يحصل الغرض والمطلوب ويسقط الامر لا محالة . وفيه : انه متين لولا الأخبار الخاصة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 220 . ( 2 ) علل الشرائع ، ج 2 ، ص 405 . ( 3 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 643 ، ط ق . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 220 . ( 5 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 8 ، ط . ج .