شرح
وفي الجواهر : اجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين انتهى « 1 » .
وعن الصدوق في العلل وجوبها على أهل الجدة في كل عام « 2 » .
ويظهر من المصنف ( ره ) في المنتهى الارتياب في ثبوت ذلك « 3 » ، وقد استدل لعدم وجوبها أكثر من مرة في الجواهر « 4 » وغيرها « 5 » بوجوه :
أحدها : الأصل بتقريب : ان وجوب الحج مرة واحدة معلوم ، والزائد عليها وجوبه مشكوك فيه فيرتفع بالأصل .
وفيه : ان الأصل انما يرجع اليه مع عدم الدليل ، وحيث إن في المقام روايات تدل على وجوبه في كل عام - كما ستمر عليك - فلا سبيل إلى الاستدلال به .
الثاني : اطلاق الامر في الكتاب والسنة بتقريب : ان الظاهر من تعلق الامر بالطبيعة كون المطلوب صرف وجودها المنطبق على أول الوجودات ، فبه يحصل الغرض والمطلوب ويسقط الامر لا محالة .
وفيه : انه متين لولا الأخبار الخاصة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 220 .
( 2 ) علل الشرائع ، ج 2 ، ص 405 .
( 3 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 643 ، ط ق .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 220 .
( 5 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 8 ، ط . ج .