وهي حجة الاسلام وما يجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافسادحجة الاسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة
شرح
وتنقيح القول في هذا الباب في طي فصول :
الفصل الأول : أقسام الحج الواجب أربعة :
الأول : ما وجب بأصل الشرع من دون ان ينطبق عليه عنوان آخر ( وهي حجة الاسلام ) ويطلق عليها هذا العنوان من جهة انها أحد أركان الاسلام كما تقدم « 1 » .
( و ) الثاني : ( ما يجب بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين .
( و ) الثالث : ما يجب ( بالاستيجار ) .
( و ) الرابع : ما يصير واجبا ب ( الافساد ) اي افساد الحج في العام السابق .
[ في حجة الاسلام ]
لا يجب حجة الاسلام الا مرة واحدة
الفصل الثاني : في كيفية وجوب حجة الاسلام وشرائطها - واحكامها ( ف - ) الكلام في مطالب : الأول : ( حجة الاسلام واجبة ) على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية ( بأصل الشرع مرة واحدة ) بلا خلاف في ذلك .هامش
( 1 ) تقدم ذلك في الصفحة العاشرة صحيح زرارة .