تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وهي حجة الاسلام وما يجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافسادحجة الاسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة
شرح
وتنقيح القول في هذا الباب في طي فصول : الفصل الأول : أقسام الحج الواجب أربعة : الأول : ما وجب بأصل الشرع من دون ان ينطبق عليه عنوان آخر ( وهي حجة الاسلام ) ويطلق عليها هذا العنوان من جهة انها أحد أركان الاسلام كما تقدم « 1 » . ( و ) الثاني : ( ما يجب بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين . ( و ) الثالث : ما يجب ( بالاستيجار ) . ( و ) الرابع : ما يصير واجبا ب ( الافساد ) اي افساد الحج في العام السابق .

[ في حجة الاسلام ]

لا يجب حجة الاسلام الا مرة واحدة

الفصل الثاني : في كيفية وجوب حجة الاسلام وشرائطها - واحكامها ( ف - ) الكلام في مطالب : الأول : ( حجة الاسلام واجبة ) على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية ( بأصل الشرع مرة واحدة ) بلا خلاف في ذلك .
هامش
( 1 ) تقدم ذلك في الصفحة العاشرة صحيح زرارة .