تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
فرض ثبوتها لا تصلح منشئا لتعيين الموضوع له ، بل المثبت له هو التبادر ، وهو يعين ما ذكرناه . وصدق الحاج على الآتي بالبعض التارك لاخر ، وعلى الآتي بالمجموع لا ينافي ما ذكرناه ، بل يعينه ، وصدقه على العمرة ينفى بالتقييد بزمان خاص .

وجوب الحج من ضروريات الدين

لا كلام ولا خلاف بين علماء الأمة الاسلامية في أن وجوب الحج من ضروريات الدين ، ويدخل من أنكره في سبيل الكافرين . وزاد في الجواهر ، وقال : بل لعل تأكد وجوبه كذلك فضلا عن أصل الوجوب كما هو واضح ، ولذا سمى الله تعالى تركه كفرا في الكتاب العزيز انتهى « 1 » . وفيه : ان الكفر في الآية انما هو في مقابل الشكر ، كما عن جماعة من المفسرين « 2 » ، فالمراد به ترك المأمور به ، فان امتثال امر الله شكر لنعمته ، وترك المأمور به كفران لها ، مع أنه ليس في الآية الكريمة « 3 » ما يشهد باطلاق الكفر على تركه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 220 . ( 2 ) منهم صاحب البرهان في تفسيره ، ج 1 ، ص 662 / والقمي في تفسيره ، ج 1 ، ص 108 / وفي تفسير التبيان ، ج 2 ، ص 536 . ( 3 ) سورة آل عمران ، آية 97 .