تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
معارض ، بل لو فرضنا ظهورها في اعتبار مؤونة العيال يمكن القول بتقديم النسخة الثانية كانت هي رواية أخرى أم كانتا معا رواية واحدة . أماعلى الأول : فلان ما رواه المشايخ الثلاثة حينئذ مطلق ، ولا يدل على عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية ، وما رواه المفيد مقيد ودال على اعتباره فيحمل المطلق على المقيد . وأما على الثاني : فلما حقق في محله من الأصول من أنه إذا نقل الخبر بنحوين وكان في أحدهما زيادة يبني على صدور الزيادة ويرجح احتمال النقيصة على احتمال الزيادة « 1 » ، وحيث إن خبر المفيد مشتمل على زيادة بها صار ظاهرا في اعتبار الرجوع إلى الكفاية يكون هو المعتمد . الايراد الثاني - وهو ما عن المدارك « 2 » والذخيرة « 3 » - وهو : أن أقصى ما يستفاد منه اعتبار بقاء شيء بعد الحج والرجوع ، وهو لا يدل على كونه بقدر الكفاية على الوجه المتنازع فيه ، فيحتمل أن يكون المراد به قوت السنة له ولعياله إذ ذلك كاف في عدم السؤال ، إذ به يحصل الغنى الشرعي . وأجاب عنه في المستند بقوله : ويدل على المطلوب أيضا ما مر من الاجمال في العمومات والمطلقات الموجب للرجوع . . انتهى « 4 » .
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ، ج 3 ص 437 ط . ق ، وفي الجديدة ج 5 ص 199 متن الحديث . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 79 . ( 3 ) ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 559 . ( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 36 .