تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
وفي الجواهر « 1 » : التحقيق حصول البطلان بنية القطع التي هي بمعنى إنشاء رفع اليد عما تلبس به من الصوم على نحو إنشاء الدخول فيه ضرورة خلو الزمان المزبور عن النية فيقع باطلا ، وأما نية القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك ، وكذلك نية القاطع فقد يقوى عدم البطلان . واستدل للصحة بوجوه : 1 - استصحاب الصحة السابقة . وفيه : أن جريانه يبتني على أن يكون للصوم هيئة اتصالية يعبر عنها بالصورة الصومية كما تقدم في كتاب الصلاة « 2 » ، وحيث لا دليل عليه فالأقوى عدم جريانه . 2 - أصالة البراءة عن مانعية الخلاف . وفيه : أنه يبتني جريانها على عدم الدليل على اعتبار استدامة النية . 3 - ما ذكره الشيخ الأعظم ( ره ) « 3 » وهو : أن المراد من النية المعتبرة إن كانت هي الصورة المخطرة المقارنة في بعض العبادات والمتقدمة بزمان خاص في بعضها الآخر ، فالمفروض حصولها فيما نحن فيه ، وإن كان المراد بها هي الداعية إلى العمل فاعتبارها مختص بما إذا أمكن استناد العمل بمجموعه إلى النية ، فالعمل الذي لا يمكن فيه ذلك ، كالصوم لا يفسد لأجل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 16 ص 215 . ( 2 ) فقه الصادق ج 5 ص 129 ط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 7 ص 198 . ( 3 ) كتاب الصوم - الأول - الشيخ الأنصاري ص 125 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56 | السيد محمد صادق الروحاني