تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح

نية القطع أو القاطع

السادسة : لو نوى القطع أو القاطع ، فإما أن يكون قبل عقد نية الصوم أو بعده ، والأول مضى حكمه بأقسامه ، وإن كان بعده فلا شك في كونه حراما لو كان الصوم واجبا معينا ، لكونه عزما على الحرام واتباعا للهوى . وإنما وقع الخلاف في إفساده للصوم وعدمه ، فعن السيد في بعض رسائله « 1 » ، وأبي الصلاح « 2 » ، والمصنف في بعض كتبه « 3 » ، والشهيدين « 4 » ، والمحقق الثاني « 5 » : الأول ، فلو جدد النية بدون الإفطار لا يصح صومه . وعن الشيخ في المبسوط « 6 » والخلاف « 7 » ، والمصنف في جملة من كتبه ( « 8 » ) ، والمحقق في الشرائع « 9 » وغيرهم « 10 » : القول بالصحة ، بل عن المدارك « 11 » ، أنه المشهور بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) رسائل المرتضى ج 2 ص 356 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 182 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 385 / منتهى المطلب ج 2 ص 562 ط . ق . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 267 والبيان ص 225 / مسالك الإفهام ج 1 ص 70 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 3 ص 61 . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 278 . ( 7 ) الخلاف ج 2 ص 222 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 38 ط . ج . ( 9 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 140 . ( 10 ) الحدائق الناضرة ج 13 ص 49 . ( 11 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 39 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 55 | السيد محمد صادق الروحاني