شرح
وهو يقدم لوجوه :
منها : أضبطية الكليني .
ومنها : أن الشيخ يرويه عن الكليني فلا يعتنى بما نقله بعد فرض كونه مخالفا لما في الكافي .
ومنها : أنه على رواية الشيخ لا يكون الجواب منطبقا على السؤال ، إذ عليه لم يفرض في السؤال تبين كونه من شهر رمضان فقوله ( ع ) : هو يوم وفق له غير مربوط بالسؤال .
ومنها : أنه عند دوران الأمر في خبر بين الزيادة والنقصان يبنى على الأولى ، وفي المقام يدور الأمر بين زيادة كلمة فكان كما في نقل الكليني ونقصها كما في نقل الشيخ ( ره ) ، فيبنى على ما نقله الكليني .
وعليه : فالموثق من قبيل النصوص المطلقة يقيد إطلاقه بما مر .
وأما الحسن فالظاهر تعلق قوله من رمضان بقوله يشك لأنه أقرب .
وفي المقام رواية توهم كونها من النصوص المطلقة ، وهي رواية عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال ( ع ) : صم ولا تصم في السفر ولا في العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان « 1 » .
وقيل : أنه يقيد إطلاقها بما مر ، ولكنه ليس كذلك ، إذ لو كان المراد النهي عن صومه بنية أنه من رمضان لما صح النهي عنه بقول مطلق ، لفرض
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 26 ح 12745 / الكافي ج 4 ص 141 ح 1 .