شرح
وحسن بشير النبال عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن صوم يوم الشك فقال ( ع ) : صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له « 1 » . ونحوها غيرها .
الثالثة : ما دل على التفصيل بين أن يصوم على أنه من شعبان ، وأن يصوم على أنه من رمضان :
كخبر الزهري عن علي بن الحسين ( ع ) - في حديث طويل - قال : وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ( ع ) : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره قلت : كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة - إلى أن قال ( ع ) - : لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه « 2 » .
وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن اليوم يشك فيه من رمضان : إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك . الحديث « 3 » . ونحوهما غيرهما .
ومقتضى الجمع بين النصوص تقييد الطائفتين الأولتين بالثالثة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 21 ح 12732 / الكافي ج 4 ص 82 ح 5 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 22 ح 12737 / الكافي ج 4 ص 83 ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 21 ح 12733 / الكافي ج 4 ص 82 ح 6 .