تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
ومن ذلك يظهر : أن ما أفاده المفيد ( ره ) « 1 » من حمل نصوص النهي على الكراهة غير تام ، لأن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي ، كما أن ما عن الشيخ ( ره ) في البيان « 2 » ، والعماني « 3 » والإسكافي « 4 » : من أنه لو صام يوم الشك بنية أنه من رمضان أجزأ عنه ، غير تام . وربما يتوهم أنه يعارض الطائفة الثالثة خبران آخران : أحدهما : موثق سماعة : عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ولا يدرى أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال ( ع ) : هو يوم وفق له لا قضاء عليه « 5 » . إذ ظاهره أنه صامه بنية أنه من رمضان . ثانيهما : حسن معاوية المتقدم « 6 » بدعوى : أن الظاهر منه تعلق رمضان ب - ( يصوم ) . ولكنه توهم فاسد لأن الموثق وإن روي عن التهذيب « 7 » كما نقل إلا أنه مروي عن الكافي « 8 » هكذا : فصامه فكان من شهر رمضان .
هامش
( 1 ) لم يظهر لنا ذلك مما في أيدينا من كتبه ، بل في المقنعة وغيرها حكم باستحباب صوم يوم الشك على أي حال دون التعويل على الروايات الناهية ، ولم يُعمل التعارض بين الطائفتين . ( 2 ) البيان - الشهيد الأول ص 225 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 380 قال ابن أبي عقيل أنه يجزئه ، وهو اختيار ابن الجنيد . ( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 380 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 22 ح 12735 / الكافي ج 4 ص 81 ح 2 . ( 6 ) الوسائل ج 10 ص 22 ح 12734 / الكافي ج 4 ص 82 ح 3 . ( 7 ) التهذيب ج 4 ص 181 ح 4 . ( 8 ) الكافي ج 4 ص 81 ح 2 .