تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
إنما الخلاف في البلدين المتباعدين ، ففي المنتهى « 1 » وعن التحرير « 2 » وفي التذكرة « 3 » : حكايته عن بعض القول بالكفاية ، ففي المنتهى « 4 » : إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت . انتهى . وعن جماعة منهم : الشيخ ( ره ) « 5 » ، والمحقق في الشرائع « 6 » والنافع « 7 » ، والمصنف ( ره ) في القواعد « 8 » والشهيد الثاني في المسالك « 9 » ، أنه لا يثبت به ، بل لكل بلد حينئذ حكم نفسه . وعن المناهل « 10 » : نسبته إلى المعظم . وعن جماعة آخرين « 11 » : الكفاية والثبوت إن احتمل تحققه فيها وعدم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 592 ط . ق . ( 2 ) تحرير الأحكام ط . ج - العلامة الحلي ج 1 ص 493 إذا رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على أهل البلاد [ و ] جميع الناس ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 122 ط . ج . ( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 592 ط . ق . ( 5 ) المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 268 فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان ، وبغداد ومصر فإن لكل بلد حكم نفسه . ولا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر . ( 6 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 148 . ( 7 ) لم نعثر على العبارة في كتاب المختصر النافع نعم له نفس القول في المعتبر ج 2 ص 689 . ( 8 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 387 . ( 9 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 52 . ( 10 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم ص 254 . ( 11 ) منتهى المطلب ج 2 ص 593 / مدارك الأحكام ج 6 ص 172 / كتاب الصوم الشيخ الأنصاري - الأول - ص 255 .