شرح
إنما الخلاف في البلدين المتباعدين ، ففي المنتهى « 1 » وعن التحرير « 2 » وفي التذكرة « 3 » : حكايته عن بعض القول بالكفاية ، ففي المنتهى « 4 » : إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت . انتهى .
وعن جماعة منهم : الشيخ ( ره ) « 5 » ، والمحقق في الشرائع « 6 » والنافع « 7 » ، والمصنف ( ره ) في القواعد « 8 » والشهيد الثاني في المسالك « 9 » ، أنه لا يثبت به ، بل لكل بلد حينئذ حكم نفسه .
وعن المناهل « 10 » : نسبته إلى المعظم .
وعن جماعة آخرين « 11 » : الكفاية والثبوت إن احتمل تحققه فيها وعدم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 592 ط . ق .
( 2 ) تحرير الأحكام ط . ج - العلامة الحلي ج 1 ص 493 إذا رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على أهل البلاد [ و ] جميع الناس ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 122 ط . ج .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 592 ط . ق .
( 5 ) المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 268 فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان ، وبغداد ومصر فإن لكل بلد حكم نفسه . ولا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر .
( 6 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 148 .
( 7 ) لم نعثر على العبارة في كتاب المختصر النافع نعم له نفس القول في المعتبر ج 2 ص 689 .
( 8 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 387 .
( 9 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 52 .
( 10 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم ص 254 .
( 11 ) منتهى المطلب ج 2 ص 593 / مدارك الأحكام ج 6 ص 172 / كتاب الصوم الشيخ الأنصاري - الأول - ص 255 .