شرح
فعن ظاهر الفقيه « 1 » : في الأول ، والمقنع « 2 » والذخيرة « 3 » : في الثاني ، فجعلاه فيهما لليلتين ، وعن المقنع « 4 » ورسالة والد الصدوق « 5 » : في الثالث ، فجعلاه لثلاث ليال . كل ذلك للاعتبار ، والأخبار ، كصحيح مرازم عن
أبي عبد الله ( ع ) : إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث « 6 » .
وخبر إسماعيل بن الحسن عنه ( ع ) : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين « 7 » . ونحوهما غيرهما .
وأورد عليها ، تارة : بمنافاتها لنصوص اعتبار الرؤية ، ومع عدمها فعد الثلاثين من أول الشهر .
وأخرى : باحتمالها لمعان كالاختفاء تحت الشعاع ليلتين أو ثلاث .
ولكن يرد على الأول : أنها أخص من تلك النصوص فيقيد إطلاقها بها .
ويرد على الثاني : أنها خلاف ظاهرها .
فالعمدة إعراض الأصحاب عنها .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 124 ح 1916 وهذا الصحيح الدال عليه بناء على ما أورده في مقدمة من لا يحضره الفقيه من أنه لا يورد فيه إلا ما يعمل عليه كما نقل هذا المعنى عنه صاحب جواهر الكلام في ج 16 ص 375 .
( 2 ) المقنع - الشيخ الصدوق ص 183 وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 533 .
( 4 ) المقنع - الشيخ الصدوق ص 183 : وإذا رؤي فيه ظل الرأس فهو لثلث ليال .
( 5 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 10 ص 416 .
( 6 ) الوسائل ج 10 ص 281 ح 13419 / الكافي ج 4 ص 78 ح 11 .
( 7 ) الوسائل ج 10 ص 282 ح 13420 / الكافي ج 4 ص 78 ح 12 .