تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح

رؤية الهلال مع اتحاد الآفاق واختلافها

الثالث : إذا ثبت رؤية الهلال في بلد آخر ولم يثبت في بلده ، فإن كانا متقاربين كفى بلا خلاف ، بل إجماعا ، كما عن غير واحد « 1 » ، والمراد بالمتقاربين ما لم يختلف مطلعهما . وتشهد للحكم نصوص كثيرة : كمصحح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) : أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال ( ع ) : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما « 2 » . وحسن أبي بصير عنه ( ع ) : عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان : لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه « 3 » . وخبر عبد الرحمن - عنه ( ع ) : عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال ( ع ) : لا تصم إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه « 4 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) كتاب الصوم - الشيخ الأنصاري - الأول ص 253 ولم يوجد على خلافه قائل منا كما حكى الشيخ الأنصاري ذلك بقوله كما اعتراف به في المناهل . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 265 ح 13381 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 158 ح 15 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 292 ح 13447 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 157 ح 10 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 293 ح 13448 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 157 ح .