تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
أقول : إن بنينا على تكرار الكفارة بتكرر موجبها في يوم واحد تم ما أفاده الشهيد قده « 1 » ، وإلا تم ما أفاده السيد « 2 » ، وسيأتي تنقيح القول في المبنى . ثم إن منشأ القول بجواز الإفطار وعدم وجوب الكفارة حيث يكون حديث الرفع فلا يختص الحكم بما إذا خاف التلف على النفس كما عن الدروس « 3 » ، والظاهر أنه استند إلى أخبار إفطار الإمام في هذا الحكم ، وهي مختصة بما أفاده .

تناول المفطر تقية

المقام الرابع : لو أفطر تقية ففيه أقوال : لزوم القضاء والكفارة ، لزوم القضاء خاصة ، عدم وجوب شيء منهما ، الإجزاء إذا تناول ما ليس مفطرا عندهم أو أفطر قبل الغروب تقية ، ووجوب القضاء لو أفطر في عيدهم ذهب إلى كل هذه الأقوال سوى الأول جمع من المحققين والأساطين « 4 » . أقول : أما جواز الإفطار : فيشهد به ما تقدم في المكره ، ونصوص التقية ،
هامش
( 1 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 20 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 71 . ( 3 ) الدروس ج 1 ص 286 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 70 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 68 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272 | السيد محمد صادق الروحاني