شرح
أقول : إن بنينا على تكرار الكفارة بتكرر موجبها في يوم واحد تم ما أفاده الشهيد قده « 1 » ، وإلا تم ما أفاده السيد « 2 » ، وسيأتي تنقيح القول في المبنى .
ثم إن منشأ القول بجواز الإفطار وعدم وجوب الكفارة حيث يكون حديث الرفع فلا يختص الحكم بما إذا خاف التلف على النفس كما عن الدروس « 3 » ، والظاهر أنه استند إلى أخبار إفطار الإمام في هذا الحكم ، وهي مختصة بما أفاده .
تناول المفطر تقية
المقام الرابع : لو أفطر تقية ففيه أقوال : لزوم القضاء والكفارة ، لزوم القضاء خاصة ، عدم وجوب شيء منهما ، الإجزاء إذا تناول ما ليس مفطرا عندهم أو أفطر قبل الغروب تقية ، ووجوب القضاء لو أفطر في عيدهم ذهب إلى كل هذه الأقوال سوى الأول جمع من المحققين والأساطين « 4 » . أقول : أما جواز الإفطار : فيشهد به ما تقدم في المكره ، ونصوص التقية ،هامش
( 1 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 20 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 71 .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 286 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 70 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 68 .