تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
ذهاب الحمرة المشرقية وهو يرى أنه آخر وقت الصوم صح صومه ولا قضاء عليه ، لأن النصوص تدل على إجزاء الصوم الناقص عن الكامل . وأما لو أفطر في عيدهم ولم يصم فليس هناك عمل ناقص يكون مجزيا ، والنصوص لا تدل على أن ترك العمل تقية بحكم العمل ، وهو حينئذ كما لو لم يصل صلاة مؤقتة تقية فإنه لم يدل دليل على أنه بحكم الإتيان . وبالجملة : النصوص تدل على أن العمل الجاري على طبق التقية مجر عن المأمور به ، وأما ترك العمل فلا يدل على أنه بحكم العمل ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك . وبذلك يظهر : أقوائية القول الأخير ، كما يظهر أن النصوص المتضمنة لإفطاره ( ع ) يوم العيد وقضائه إنما يكون على وفق القاعدة ، وإن كانت ضعيفة سندا .

الإفطار بغير اختيار

المقام الخامس : في غير القاصد للفعل كالذباب يطير إلى حلقه لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يفسد صومه ، ولا قضاء عليه ولا كفارة ، لاختصاص أدلة القضاء والكفارة ، بل أدلة المفطرات أنفسها بالإفطار عن اختيار .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274 | السيد محمد صادق الروحاني