تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
يطيق ، وأما صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار « 1 » . فلا ينافي ما سبق لإمكان حمل الكفارة المعجوز عنها على ما يشمل الصدقة بما يطيق التي جعلت بدلا ، نعم في صحيح ابن جعفر : إذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر الله « 2 » . لكنه ليس معارضا لما سبق ، لإمكان الجمع بوجوبهما معا ، ولكن للإجماع على عدم وجوبه مع الصدقة بما يطيق يحمل على ما إذا لم يقدر عليه أيضا ، فالأظهر : أنه مع عدم القدرة عليه استغفر الله تعالى ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 3 » . ولو قدر على بعضها فقد صرح غير واحد « 4 » بوجوبه ، هكذا عنون المسألة في بعض الكلمات ، ولكنه كما ترى غير صحيح ، فإن الصدقة الواجبة ليس لها حد معين بل المأمور بها الصدقة بما يطيق ، وعليه فعنوان أنه لو عجز أتى بالممكن منها في غير محله .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 367 ح 28799 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 16 ح 25 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 48 ح 12797 / مسائل علي بن جعفر ص 116 . ( 3 ) النهاية ص 167 / المهذب ج 2 ص 423 / السرائر ج 1 ص 413 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 231 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244 | السيد محمد صادق الروحاني