شرح
الخامسة : ما استدل به على الترتيب : كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر ( ع ) : عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه ؟
قال ( ع ) : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله تعالى « 1 » .
وخبر عبد المؤمن الأنصاري عن أبي جعفر ( ع ) : أن رجلا أتى النبي ( ص ) فقال : هلكت وأهلكت فقال ( ص ) : وما أهلكك ؟
قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال له النبي ( ص ) : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال ( ص ) : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال ( ص ) : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد . الحديث « 2 » .
أقول : مقتضى الجمع بين النصوص : أن يقيد بالطائفة الأولى إطلاق الطوائف الثلاث التي بعدها المقتضي للوجوب التعييني ، وحملها على إرادة الواجب التخييري .
وأما الطائفة الخامسة : فالخبر الأول منها ضعيف السند لجهالة عبد المؤمن ، مع أن دلالته على الترتيب إنما هو بالإطلاق الظاهر في التعيين ، فيقيد إطلاقه بما مر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 48 ح 12797 / مسائل علي بن جعفر ص 116 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 46 ح 12793 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 115 ح 1885 .