تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
فإن النوم إذا كان باختياره كان البقاء على الجنابة عمديا ، وتشمله الأدلة . ولكن يندفع هذا الوجه : بما حققناه في الجزء الثالث « 1 » من هذا الشرح من أن الحدث الأصغر لا يوجب انتقاض التيمم الذي وقع بدلا عن الغسل ، وعليه فلا مانع من أن ينام .

التعمد في الإجناب عند الضيق

3 - لو أخر الغسل عمدا إلى أن ضاق الوقت ، أو أجنب عمدا في وقت يعلم بأنه لا يسع الغسل فتيمم وصام ، فقد صرح غير واحد « 2 » : بأنه يصح صومه وإن كان عاصيا . أما صحة الصوم : فلما مر من أن مقتضى أدلة بدلية التيمم ترتب جميع أحكام الغسل عليه ، إلا أن في مشروعية التيمم لمجرد ضيق الوقت كلاما ذكرناه في الجزء الثالث من هذا الشرح « 3 » وذكرنا جميع ما استدل به لكون ضيق الوقت من مسوغات التيمم وبينا ما فيها من الإشكال . ومحصل ما اخترناه من وجه المسوغية : أنه حينما ضاق الوقت ، ولم يتمكن المكلف من الصوم في الوقت مع الطهارة المائية لا محالة يسقط الأمر بالمركب منهما .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 3 من الطبعة القديم ومن هذه الطبعة ج 4 التيمم . ( 2 ) العروة الوثقى ج 2 ص 188 ط . ق / مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 282 ( 3 ) فقه الصادق ج 3 من الطبعة القديم ومن هذه الطبعة ج 4 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114 | السيد محمد صادق الروحاني