شرح
وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟
فكتب ( ع ) : يجب عليه فيه الخمس انشاء الله تعالى « 1 » .
وصحيح علي بن مهزيار : كتب اليه إبراهيم بن محمد - إلى أن قال - فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله .
فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان « 2 » .
وصحيح علي بن مهزيار الخامس الطويل وفيه : فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ- إلى أن قال - فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها . . . الخ « 3 » .
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة بهذا المضمون ، فلا مجال للارتياب في وجوب الخمس في هذا القسم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 139 ح 16 / وسائل الشيعة ج 9 ص 504 ح 12587 .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 547 ح 24 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12582 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 141 ح 20 / وسائل الشيعة ج 9 ص 501 ح 12583 .