شرح
فماله من الأنفال « 1 » .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) - في حديث - : ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال « 2 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء تولى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد إلى إمام المسلمين « 3 » إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك .
وعن الصدوق في الفقيه « 4 » : الفرق بين حال حضور الإمام ( ع ) فالميراث له ، وبين زمان الغيبة فجعله لأهل يلد الميت ، واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين أخبار أخر كمرسل داود عن أبي عبد الله ( ع ) : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( ع ) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ( ع ) ميراثه إلى همشهريجه ( همشهيريجه ) « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 26 ص 247 ح 32932 / الكافي ج 7 ص 169 ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 26 ص 247 ح 32933 / الكافي ج 7 ص 168 ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 26 ص 250 ح 32941 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 394 ح 14 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 324 .
( 5 ) الوسائل ج 26 ص 252 ح 32946 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 387 ح 5 .