تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان ، ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق
شرح
وفيه : ان الظاهر - ولا أقل من المحتمل - رجوع الضمير في ( اخرجها من ضمانه إلى الفطرة المعزولة ) ومعنى اخراجها من ضمانه اخراجها إلى المستحق ، فقوله والا فهو ضامن لها معناه انه في عهدته إلى الأداء ، مع أنه لو سلم كون الجملة الثانية في مقام بيان حكم صورة عدم العزل فغاية ما يستفاد منه انه مع العزل يخرج عن الضمان ، ومع عدمه ضامن لها حتى يؤديها في وقتها المضروب لها . فتحصل : انه لا دليل على عدم السقوط بعد خروج الوقت ، وطريق الاحتياط معلوم ، ثم إن مقتضى الأدلة المشار إليها كونه أداءا لا قضاء كما لا يخفى ، والأحوط عدم التعرض للأداء أو القضاء .

عزل الفطرة ونقلها بعد العزل

الخامس : ( ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان ، ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق ) . فها هنا فروع : ( 1 ) يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها بلا خلاف .