ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان ، ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق
شرح
وفيه : ان الظاهر - ولا أقل من المحتمل - رجوع الضمير في ( اخرجها من ضمانه إلى الفطرة المعزولة ) ومعنى اخراجها من ضمانه اخراجها إلى المستحق ، فقوله والا فهو ضامن لها معناه انه في عهدته إلى الأداء ، مع أنه لو سلم كون الجملة الثانية في مقام بيان حكم صورة عدم العزل فغاية ما يستفاد منه انه مع العزل يخرج عن الضمان ، ومع عدمه ضامن لها حتى يؤديها في وقتها المضروب لها .
فتحصل : انه لا دليل على عدم السقوط بعد خروج الوقت ، وطريق الاحتياط معلوم ، ثم إن مقتضى الأدلة المشار إليها كونه أداءا لا قضاء كما لا يخفى ، والأحوط عدم التعرض للأداء أو القضاء .