تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
ومكاتبة علي بن بلال قال : كتبت اليه : هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من اخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب ( ع ) : يقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وان لم يجد موافقا « 1 » . ولكن الذي يوجب التوقف في الافتاء بناء الأصحاب على عدم الفرق بين الفطرة وزكاة المال ، فيدل على جواز نقلها ما دل على جواز نقل زكاة المال ، والاحتياط لا بدَّ من رعايته في المقام . واما انه هل يكون ضامنا لو نقلها وتلفت أم لا ؟ ففيه كلام تقدم في زكاة المال . فراجع « 2 » .

جنسها وقدرها

الفصل الثالث : في قدرها وجنسها . والكلام في هذا الفصل يقع في مقامين : الأول : في الجنس الواجب اخراجه . الثاني : في بيان مقدار ما يخرج .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 51 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 360 ح 12237 . ( 2 ) راجع ص 78 وما بعدها من هذا الجزء : نقل الزكاة من بلدها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441 | السيد محمد صادق الروحاني