تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ولا تؤخرعن العيد الا لعذر ولو فاتت قضيت .
شرح
وبالنصوص المتضمنة ان لها وقتا معلوما وهو من غروب ليلة الفطر أو طلوع فجر يومه « 1 » . وبما ورد في زكاة المال من المنع عن تعجيلها قبل حلول الحول معللا بقوله ( ع ) : لا تصلى الأولى قبل الزوال . وان كان فريضة انما تؤدى إذا حلت « 2 » . وفي الجميع نظر : إذ الأول : لا يقاوم النص . والثاني : في مقام بيان الوقت الأصلي المضروب غير المنافي للتقديم بعنوان التعجيل . والثالث : يقيد اطلاقه بصحيح الفضلاء ، فالأظهر جواز التقديم .

تأخير الفطرة عن وقتها

( و ) الرابع : ( لا تؤخر ) الفطرة ( عن العيد الا لعذر ) مسوغ لمخالفة التكليف لأدلة التوقيت المتقدمة انما الكلام فيما افاده بقوله : ( ولو فاتت قضيت ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 75 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 354 ح 12220 . ( 2 ) هذا التعليل أخذ من روايتين : رواية زرارة : ايزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، اتصلي [ لا تصلى ] الأولى قبل الزوال ! . ورواية عمر بن يزيد ، راجع الوسائل ج 9 ص 305 ح 12085 / وج 9 ص 305 ح 12084 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436 | السيد محمد صادق الروحاني