شرح
ويشهد له صحيح زرارة « 1 » وموثق إسحاق « 2 » المتقدمان وغيرهما ، وفي مرسل ابن أبي عمير : إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس « 3 » .
( 2 ) مقتضى القواعد وجوب أدائها فورا بعد العزل وان لم يخرج وقت الفطرة ، إذ الوقت وقت أداء الفطرة لا وقت أداء الأمانة ، ولكن دلت النصوص منها صحيح العيص وموثق إسحاق المتقدمان على جواز التأخير ولو خرج الوقت ، وان فائدة العزل ذلك ، ولازم ذلك عدم الضمان لو تلفت من غير تفريط على ما عرفت في زكاة المال فراجع .
( 3 ) صرح غير واحد « 4 » : بأنه لا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق .
ويشهد له : موثق الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) : كان جدي ( ع ) يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى ، وقال أبو عبد الله : هي لأهلها الا ان لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من ارض إلى ارض « 5 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 77 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 356 ح 12225 .
( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 45 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 354 ح 12219 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 77 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 357 ح 12228 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 131 / المختصر النافع ص 62 / إرشاد الأذهان ج 1 ص 291 / مدارك الأحكام ج 5 ص 353 .
( 5 ) الاستبصار ج 2 ص 51 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 360 ح 12236 .