تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
الله ( ع ) : إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة « 1 » . ونحوه خبر المروزي « 2 » . ومنها : ما يدل على جواز تأخيرها عن الصلاة ومقتضى اطلاقها جواز التأخير إلى غروب الشمس : كصحيح العيص المتقدم : فان بقي منه شئ بعد الصلاة ؟ قال ( ع ) : لا بأس . وهذه الجملة منه تصلح صارفة لظهور صدره في الوجوب وموجبة لحمله على الاستحباب ، ومصحح ابن سنان : واعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة « 3 » . إذ الظاهر من الأفضلية الاستحباب . ومنها : ما يدل على أن آخر وقتها الزوال في صورة عدم العزل : كخبر الأحمسي عن الإمام الصادق ( ع ) : اد الفطرة عن كل حر ومملوك - إلى أن قال - قلت : أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال ( ع ) : ان أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وان أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا يجزيك قلت : فاصلى الفجر واعزلها فتمكث يوما أو بعض يوم اخر ثم أتصدق بها ؟ قال ( ع ) : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة « 4 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 181 ح 2080 / وسائل الشيعة ج 9 ص 357 ح 12227 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 87 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 356 ح 12224 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 170 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 353 ح 12216 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 331 ح 12154 / الاقبال ص 274 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433 | السيد محمد صادق الروحاني