تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة ان يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره « 1 » . وأورد عليه بايرادين : الأول : انه قابل للحمل على القرض . وفيه : انه بواسطة تخصيص ذلك برمضان وظهور الضمير في قوله يعطيها في الرجوع إلى نفس الفطرة ، وجعل الحكم من باب السعة والرخصة في مقابل الفضيلة بعيد جدا كما لا يخفى . الثاني : ان في ذيله ما لم يلتزم به أحد ، وهو كفاية نصف الصاع . وفيه : ان التفكيك بين جملات الرواية في الحجية غير عزيز ، وعن الشيخين « 2 » وأبي الصلاح « 3 » وابن إدريس « 4 » : عدم جواز التقديم الا على سبيل القرض ، بل عن المدارك « 5 » : نسبته إلى المشهور . واستدل له : بان اشتغال الذمة بها انما هو بعد رمضان ، فادائها فيه أداء لما لم يجب .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 45 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 354 ح 12219 . ( 2 ) المقنعة ص 249 / الاقتصاد ص 285 . ( 3 ) الكافي في الفقه ص 173 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 470 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 345 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435 | السيد محمد صادق الروحاني