تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
وعن جمهور المتأخرين أو عامتهم « 1 » : القول بعدم اعتبار شئ من ذلك ، وهو المحكي عن ابني بابويه « 2 » وسلار « 3 » . وقد استدل للأول : بالاجماع ، وبالاحتياط ، وبكل ظاهر من سنة « 4 » أو قرآن « 5 » تضمن المنع عن معونة الفساق ، وبان الفاسق ليس بمؤمن لمقابلته بالمؤمن مفهوما وحكما ، قال الله تعالىأَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ« 6 » . والجميع كما ترى إذ الإجماع غير متحقق كما عرفت ولا يكون تعبديا على فرض تحققه . والاحتياط لا يكون لازما في مقابل اطلاق الدليل وعمومه . وما دلَّ على المنع عن معونة الظالم أو الفاسق انما يدل على معونته في فسقه وظلمه والا فلا ريب في جواز معونته في فعل المباحات والمستحبات .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 208 / مدارك الأحكام ج 5 ص 244 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 458 . ( 2 ) حكاه العلامة الحلي عنهما في مختلف الشيعة ج 3 ص 208 . ( 3 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 208 بقوله : وسلار ذكر اربع شرائط أحدها الايمان ولم يذكر العدالة . راجع المراسم العلوية ص 133 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 177 باب 42 تحريم معونة الظالمين . ( 5 ) سورة المائدة الآية : 3 . ( 6 ) سورة السجدة الآية : 20 .