شرح
ويمكن ان يستدل له أيضا « 1 » : بما دل على وجوب الانتظار لو فرغ المأموم عن القراءة قبل الامام .
وبما دل على العود إلى الركوع أو السجود لو رفع المأموم رأسه قبل الامام ، إذ لو لم يكن عدم التقدم مأمورا به لما امر بذلك فهذا في الجملة مما لا اشكال فيه .
انما الكلام في هذا المقام في مواضع :
الأول : في أنه هل المتابعة الواجبة هي عدم التقدم المجامع للمقارنة أو هي خصوص التأخر ؟ .
الثاني : في أنه هل تجب المتابعة في كل فعل من أفعال الصلاة على سبيل الاستغراق ، أو في معظم افعالها .
الثالث : هل يجوز التأخر الفاحش أم لا ؟ .
الرابع : في أن وجوب المتابعة شرطي أو نفسي ، وعلى اي تقدير ماذا يترتب على تركها .
الخامس : في أنه لو تقدم في فعل سهوا فماذا وظيفته ؟ .
اما الموضع الأول ، فالمشهور بين الأصحاب ان المتابعة اللازمة هي
هامش
( 1 ) تعرض لهذا الاستدلال السيد في مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 264 .