تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
عدم التقدم « 1 » ، وأنه يجوز المقارنة في الأفعال ، بل عن الفخر « 2 » وغيره دعوى الإجماع عليه « 3 » . وعن إرشاد الجعفرية « 4 » لزوم التأخر ، ومال اليه صاحب الحدائق رحمه الله « 5 » . واستدل لجواز المقارنة بوجهين : الأول : ان الظاهر من صدر النبوي الأول ان الغرض الائتمام ، وهو يتحقق عرفا باتيان الفعل مقارنا للامام بقصد المتابعة ، والقضايا المذكورة بعده تفريعا عليه لا ظهور لها من جهة التفريع في اعتبار التأخر . وبالجملة الظاهر من النبوي ان الامر بالركوع والسجود إذا ركع الامام أو سجد انما يكون من جهة مطلوبية الائتمام الذي هو الغاية من جعل الإمامة المتحقق مع المقارنة فمقتضى اطلاق الغاية جواز المقارنة .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 485 المشهور بين من تأخر عن العلامة وفاقا له ان المراد عدم التقدم المجامع للمقارنة / مستند الشيعة ج 8 ص 96 على المشهور بل لم اعثر على مصرح بخلافه . ( 2 ) مستند الشيعة ج 8 ص 96 بل عن شرح الارشاد لفخر المحققين الاجماع عليه . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 326 مجمع عليه بين الأصحاب / شرح اللمعة ج 1 ص 800 . . اجماعا بمعنى ان لا يتقدمه فيها بل اما ان يتأخر عنه وهو الأفضل أو يقارنه لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة وان صحت الصلاة وانما فضلها مع المقارنة . ( 4 ) كما حكاه في مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 265 . ( 5 ) الحدائق الناضرةج 11 ص 138 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100 | السيد محمد صادق الروحاني