شرح
وصحيح أبي ولاد المتقدم : وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت بريدا فان عليك ان تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تؤم من مكانك « 1 » .
وفيه انه لاعراض المشهور عن ظاهرهما لا يعتمد عليهما ، مضافا إلى معارضتهما بما هو صريح في عدم وجوب الإعادة .
واستدل للقول الثالث : بأنه مقتضى الجمع بن الطائفتين .
وفيه : - مضافا إلى أنه جمع تبرعي لا شاهد له - ان صحيح أبي ولاد ظاهر في وجوب القضاء ، ولا يمكن حمله على الإعادة خاصة ، ولو أغمضنا عما ذكرناه من اعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية ، فان أمكن الجمع عرفا بحمل الثانية ، على الاستحباب فهو .
والا فلا بد من ترجيح الأولى للشهرة ، ولعل الثاني أقوى ، فان قوله ( ع ) في صحيح زرارة : لا يعيد مع قوله ( ع ) في خبر المروزي : أعاد الصلاة ، يعدان بنظر العرف من المتعارضين ، ولا يرى أهل العرف أحدهما قرينة على الآخر .
فالأظهر عدم وجوب الإعادة والقضاء ، وعدم استحبابهما .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 298 ح 17 / الوسائل ج 8 ص 469 ح 11193 .