تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الثانية : إذا دخل الامام وهو في نافلة قطعها
شرح

إقامة الجماعة في أثناء الصلاة

( الثانية : إذا دخل الامام وهو ) اي المأموم ( في نافلة قطعها ) واستأنف مع الامام الفريضة بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 1 » . ويشهد له : مضافا إلى أن ذلك مما تقتضيه القواعد بناء على جواز قطع النافلة كما قويناه ، فإنه لا يرتاب أحد بعد التدبر في النصوص الواردة في فضل الجماعة أهميتها من النافلة - صحيح عمرو بن يزيد انه سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرواية التي يروون انه لايتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال ( ع ) : إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال : ان الناس يختلفون في الإقامة ، فقال المقيم : الذي يصلي معه « 2 » . ودعوى « 3 » اختصاصه بالابتداء ولايشمل إدامة ماشرع فيه مندفعة بان ذلك خلاف الإطلاق ، إذ الظاهر من لا يتطوع النهي عن التلبس بالتطوع كان في الابتداء أو الاستدامة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 2 ص 229 ، قوله : والى هذا مال أكثر أصحابنا . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 228 ح 4995 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 14 ص 36 .