پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
ولو كان في فريضة أتمها نافلة
شرح
ثم إن مورد هذا آخر ما يجزي في انعقاد أول الجماعة بان خشي عدم ادراك ركوع الركعة الأولى كما هو الظاهر من كلمات القوم « 1 » ، أم مطلق ادراك فضيلة الجماعة لو بادراك ركعة من آخرها كما عن الأردبيلي « 2 » ، أم مطلق فوات شيء منها حتى الجزء الأول من الفاتحة ، والى ذلك يرجع ما عن جماعة « 3 » من الأصحاب من الحكم باستحباب القطع بعد ان احرم الامام ؟ وجوه أقواها الأخير بل يستحب القطع في حال إقامة الامام قبل ان يحرم ، لصحيح عمرو بن يزيد المتقدم . ( ولو كان في فريضة ) واحرم الامام نقل بنيته إلى النفل و ( أتمها نافلة ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 4 » ، بل عن بعض نفي خلاف صريح فيه « 5 » . ويشهد به : صحيح سليمان بن خالد عن الصادق ( ع ) عن رجل دخل
پاورقی
( 1 ) مستمسك العروة ج 7 ص 293 ، كما لعله ظاهر أكثرهم . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 3 ص 331 . ( 3 ) روض الجنان ص 377 تأكد منها أكثر هل يفيد المطلب . ( 4 ) جواهر الكلام ج 14 ص 36 / مستمسك العروة ج 7 ص 294 / البيان ص 130 / مدارك الأحكام ج 4 ص 381 ، هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده في التذكرة إلى علمائنا موذنا بدعوى الاجماع . ( 5 ) رياض المسائل ج 4 ص 363 ، بلا خلاف صريح .