تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
واما ما في خبر الأعمش الاستدلال به على القول بعدم كونه من الكبائر أولى ، لان في الخبر هكذا : قال ( ع ) : والكبائر محرمة وهي الشرك بالله وقتل النفس - إلى أن قال - والملاهي التي تصد عن ذكر الله عز وجل مكروهة كالغناء وضرب الأوتار والاصرار على صغائر الذنوب ، ومعلوم ان تغيير التعبير واطلاق مكروهة على هذه المعاصي ومحرمة على الكبائر آية اختلافهما في المبغوضية فلا يدل على أنها أيضا من الكبائر . فتحصل انه لا دليل على كون الاصرار على الصغائر من الكبائر .

موضوع الاصرار

اما المورد الثاني : فقد اختلفت كلماتهم في بيان الاصرار موضوعا من حيث إنه بمعنى فعل المعصية مع عدم التوبة ، أو بمعنى فعلها مع العزم على العود ، أو بمعنى الاكثار من فعلها ، أو المداومة عليه أو غير ذلك . والحق في المقام ان يقال : ان الاصرار في اللغة بمعنى الإقامة والمداومة والملازمة .