شرح
وفيه : مع الاغماض عما في سنده ، انه مختص بالاصرار على الكبائر ، إذ الاصرار على الصغيرة بعد كونها مكفرة باجتناب الكبائر وعدم مؤاخذة الشارع على فعلها لا يكون امنا من اخذه تعالى فيتحد مفاده مع ما في حسن ابن أبي عمير عن الإمام الكاظم ( ع ) والمصر لا يغفر له ، لأنه غير مؤمن لعقوبة ما ارتكب ولو كان مؤمنا بالعقوبة لندم « 1 » .
ويختص بالاصرارا على الكبائر .
ومنها قوله ( ع ) في الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان في تعداد الكبائر : والاصرار على صغائر الذنوب « 2 » .
وفيه : ان الموجود في هذا الخبر : والاصرار على الذنوب لا والاصرار على صغائر الذنوب وانما تكون هذه العبارة في خبر الأعمش « 3 » .
وعليه فأقول : اما ما في الحسن فمقتضى إطلاقه وإن كان كون الاصرار على الصغيرة أيضا من الكبائر الا انه للتعليل لذلك في حسن ابن أبي عمير وخبر ( تحف العقول ) بما يختص بالاصرار على الكبائر كما عرفت يختص هذا أيضا به كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) التوحيد لابن بابويه ص 418 / استقصاء الاعتبار ج 7 ص 158 ط . ج .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 329 - 330 ح 20660 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 331 ح 20663 .