تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
بانيا عليه من الأول - شمول أدلة الجماعة له محل تأمل . فغير ظاهر الوجه ، إذ لو شملت أدلة الجماعة للجماعة في بعض الصلاة فهو في القسمين ، وإلا فكذلك . أما المقام الثاني ، فعلى القول بصحة الجماعة لا كلام في صحة الصلاة . وأما على القول بعدم صحتها ، فان أتى بما هو وظيفة المنفرد وصحت صلاته سواءً كان ناويا للانفراد من الأول ، أم بدا له ذلك . أما في الثاني ، فلانه لا وجه للحكم ببطلان الصلاة إلا مبطلية قصد الائتمام في بعضها أو كون الجماعة منوعة ، وشئ منهما لا يصلح لذلك . أما الأول ، فلأن الأصل عدم المبطلية . وأما الثاني ، فلما تقدم من أن الجماعة كيفية طارئة كالمسجدية . وأما في المورد الأول ، فلانه لا وجه لتوهم بطلان الصلاة مضافا إلى ما عرفت ، سوى انه إذا قصد بالجماعة الامر يكون تشريعا محرما . وفيه : انه لو سلم سراية حرمة التشريع إلى الفعل الخارجي ، نقول : ان الجماعة هي الكيفية الطارئة ، ولها وجود آخر غير الصلاة تتحقق بقصد الائتمام فلا وجه لسراية الحرمة إلى الصلاة . وإن أخل بوظيفة المنفرد فان فعل ما يوجب مطلق وجوده البطلان