شرح
منها المشروعية من غير فرق بين كون الجماعة في الابتداء أو في الأثناء ، أو ان ذلك يوجب ان يكون المراد من الصلاة المذكورة في صحيح زرارة والفضيل المتقدم في أول الجماعة الذي بنينا على ثبوت الاطلاق له ما يعم اجزاءها فمقتضى اطلاقه حينئذ مشروعية هذه الجماعة .
ولكن يمكن ان يرد الوجه الأول : بان الخبرين لاشتمالهما على إقامة الأجنبي مقام الإمام في الإتيان بما بقي من صلاته من غير زيادة ونقيصة ، كما هو الظاهر منهما لا سيما الثاني - وسيأتي لذلك مزيد توضيح - وهذا مما لم يلتزم به أحد من الأصحاب - لا يعتمد عليهما -
مع أنه يمكن ان يقال : لعله لموارد عروض المانع للامام خصوصية في هذا الحكم .
وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بهما ولا باطلاق سائر النصوص المقتضي لجواز استخلاف الأجنبي .
وأما الوجه الثاني فيمكن ان يورد عليه بان ما دلَّ على مشروعية الجماعة في ابعاض الصلاة مختص بالابتداء ، ولا يوجب ذلك التوسعة في الصلاة المجعولة موضوعة في صحيح الفضيل وزرارة كي يتمسك باطلاقه .
فإذا الأحوط هو عدم العدول من الانفراد إلى الائتمام .