تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
ولكن الغاء خصوصية المورد في نصوص العدول إذا عرض للامام مانع غير ظاهر ، وجواز العدول من الانفراد إلى الائتمام سيأتي التأمل فيه ومثل هذه الجماعة بعيدة عن الطريقة المالوفة فشمول الإطلاق لها غير ظاهر والشك إنما هو في مشروعية الجماعة الثانية فلا مورد لاجراء الأصل الذي أسسناه ، فعدم العدول أحوط . وأما استصحاب جواز الائتمام بالثاني فغير جار ، إذ المتيقن إنما هو جواز الاقتداء به من ابتداء الصلاة ، والمشكوك فيه الائتمام به في الأثناء .

الدخول في الجماعة في الأثناء

السادس : هل يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء أم لا ؟ قولان : يمكن الاستدلال للأول بوجهين : الأول : ان من جملة النصوص الواردة في أن الإمام إذا طرأ عليه عذر من الإتمام جاز للمأمومين تقديم إمام آخر : ما يدل على جواز استخلاف الأجنبي ، وهو صحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل أمَّ قوما على غير وضوء فانصرف فقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله ؟ قال : يذكره من خلفه « 1 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 403 ح 1195 / وسائل الشيعة ج 8 ص 377 ح 10948 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429 | السيد محمد صادق الروحاني