شرح
واستدل للأول : باطلاق جملة من النصوص : كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء « 1 » .
وصحيح ابن مسلم المتقدم ، ونحوهما غيرهما .
وفيه انه يتعين صرفها عن ظاهرها في خصوص السامع : لصحيح ابن سنان قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل سمع سجدة تقرأ ، قال ( ع ) : لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو تصلي بصلاته ، فاما ان يكون يصلي في ناحية أخرى وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت « 2 » .
وقد أورد عليه الشهيد « 3 » بأمرين :
الأول : ضعف السند لان في الطريق محمد بن عيسى عن يونس وابن الوليد شيخ ابن بابويه لا يعتمد على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس .
الثاني : انه يتضمن وجوب السجدة إذا صلى بصلاة التالي بها وهو غير مستقيم عندنا ، إذ لا يقرا في الفريضة على الأصح ولا تجوز القدوة في النافلة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 2 / وسائل الشيعة ج 6 ص 240 ح 7835 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 3 / وسائل الشيعة ج 6 ص 242 ح 7844 .
( 3 ) الذكرى ص 214 .