تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
واستدل للأول : باطلاق جملة من النصوص : كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء « 1 » . وصحيح ابن مسلم المتقدم ، ونحوهما غيرهما . وفيه انه يتعين صرفها عن ظاهرها في خصوص السامع : لصحيح ابن سنان قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل سمع سجدة تقرأ ، قال ( ع ) : لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو تصلي بصلاته ، فاما ان يكون يصلي في ناحية أخرى وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت « 2 » . وقد أورد عليه الشهيد « 3 » بأمرين : الأول : ضعف السند لان في الطريق محمد بن عيسى عن يونس وابن الوليد شيخ ابن بابويه لا يعتمد على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس . الثاني : انه يتضمن وجوب السجدة إذا صلى بصلاة التالي بها وهو غير مستقيم عندنا ، إذ لا يقرا في الفريضة على الأصح ولا تجوز القدوة في النافلة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 2 / وسائل الشيعة ج 6 ص 240 ح 7835 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 318 ح 3 / وسائل الشيعة ج 6 ص 242 ح 7844 . ( 3 ) الذكرى ص 214 .