شرح
مسلم المتقدم وغيره كما سيمر عليك .
وما يظهر من بعض النصوص من عدم وجوبه على المستمع اما مطلقا : كموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : لا يسجد « 1 » .
أو في بعض الأوقات : كموثقه الاخر عنه ( ع ) : في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل الغروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال ، ( ع ) : لا يسجد « 2 » .
لا يعتمد عليه لعدم القائل بمضمونه ، فيتعين حمل هذه النصوص على التقية أو غيرها كي لا تنافي ما سبق .
وبالجملة وجوبه على القارئ والمستمع مما لا خلاف فيه ولا كلام .
انما الخلاف في وجوبه على السامع فعن الأكثر « 3 » : وجوبه عليه وعن جماعة منهم المحقق « 4 » المصنف « 5 » : العدم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 293 ح 33 / وسائل الشيعة ج 6 ص 103 ح 7458 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 243 ح 7845 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 168 قوله : ابن الجنيد وابن إدريس ونقله أصحابنا .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 69 .
( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 302 . ط . ق قوله : فعندي فيه تردد وأحوطه الوجوب .