شرح
وعن السيد « 1 » وظاهر جماعة من القدماء كالصدوق « 2 » والإسكافي « 3 » وابن أبي عقيل « 4 » : القول بوجوبها ، ومال اليه كاشف اللثام « 5 » وقواه صاحب الحدائق ( رح ) « 6 » لظاهر الامر الوارد في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم « 7 » . وهي عمدة ما استدل به على الوجوب .
واما الروايات الأخر الآمرة بالجلوس المعللة بان من يفعل خلاف ذلك فهو من أهل الجفاء كما في رواية الشيخ عن الأصبغ « 8 » .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 150 ، فقد عبر عن ايجاب السجدة بأنه مظن انفراد الامامية ، ثم قال : والحجة بعد إجماع الطائفة طريقة براءة الذمة .
( 2 ) المقنع ص 99 .
( 3 ) نقل الشهيد في ذكرى الشيعة ج 3 ص 400 قول ابن الجنيد بقوله : وقال ابن الجنيد : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى تماس الياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك / وحكاه عنه في جواهر الكلام ج 10 ص 183 .
( 4 ) نقل الشهيد في ذكرى الشيعة ج 3 ص 400 قول ابن أبي عقيل بقوله : إذا أراد النهوض الزم ألييه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه / وحكاه عنه في جواهر الكلام ج 10 ص 183 .
( 5 ) كشف اللثام ج 1 ص 230 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 8 ص 305 .
( 7 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 82 ح 71 / وسائل الشيعة ج 6 ص 346 ح 8144 .
( 8 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 314 ح 133 / وسائل الشيعة ج 6 ص 347 ح 8146 .