تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
مندفع ، أولا : بالنقض بما لو سجد سجدة صحيحة شرعية ولم يأت بالذكر فان لازم ما ذكر جواز رفع الرأس والاتيان بسجدة أخرى معه فتدبر . وثانيا : بالحل ، وهو انه لو رفع رأسه وسجد ثانيا تتصف الثانية بالزيادة فيلزم زيادة السجدة ، ويأتي لذلك مزيد توضيح في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى . ولكن بما ان الظاهر من دليل السجود على الأرض المرتفعة كونه في مقام تحديد الانحناء المعتبر في السجود شرعا كما عرفت ، فيكون ظاهرا في كون عدم العلو من قيود السجدة لا الصلاة . وعليه فمقتضى القاعدة جواز الرفع مطلقا ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خبر الحسين بن حماد : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال ( ع ) ارفع رأسك ثم ضعه « 1 » . ولا يعارضه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا وضعت جبهتك على نكبة فلا ترفعها ولكن جرها « 2 » . وصحيح ابن مسكان عن الحسين بن حماد قال له ( ع ) : أضع وجهي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 302 ح 75 / وسائل الشيعة ج 6 ص 354 ح 8167 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 333 ح 3 / وسائل الشيعة ج 6 ص 353 ح 8164 .