تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
والابهامين أم أريد المساجد الستة ، انما يدل على اعتبار مساواة الجبهة له لا مساواة بعض المساجد لبعض .

حكم السجود على المرتفع

ولو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ، فاما ان يكون الارتفاع بمقدر لا يصدق معه السجود عرفا ، أو يكون بمقدر يصدق ذلك . فعلى الأول : فان وضع عليه بقصد الجزئية وكان ذلك عمديا بطلت صلاته لا طلاق قوله ( ع ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 1 » . وان كان سهويا صحت لعموم حديث لا تعاد « 2 » . وحينئذ جاز رفعها ووضعها ثانيا كما يجوز جرها . ودعوى ان المنصرف إلى الذهن من السجود المأمور به خصوص الوضع المتصل بالهوي فلا يجوز الجر ، ضعيفه . ومن ذلك ظهر حكم ما لو لم يكن الوضع بقصد الجزئية فإنه لا تبطل الصلاة به ، عمديا كان الوضع أم سهويا ، وفي كلتا الصورتين جاز رفع الجبهة ووضعها ثانيا كما يجوز جرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 355 ح 52 / وسائل الشيعة ج 8 ص 231 ح 10509 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 152 ح 55 / وسائل الشيعة ج 6 ص 91 ح 7427 .