شرح
للارتفاع بل عن التذكرة « 1 » لو كان مساويا أو أخفض جاز اجماعا الاعتماد عليه ، مندفعة بأنه مضافا إلى أنه يمكن إرادة المثال من الارتفاع في عبارات الأصحاب ، ويكون المراد التفاوت بين الموقف والمسجد ، انه يحتمل ان يكون عدم افتائهم بالمنع في صورة الانخفاض لأجل اعتقادهم عدم ظهور نفي الاستقامة في المنع الذي عرفت ما فيه لا للاعراض عنه ، وبه يقيد ما باطلاقه يدل على الجواز كخبر محمد بن عبد الله عن الإمام الرضا ( ع ) : انه سأله عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال ( ع ) : إذا كان وحده فلا باس « 2 » .
واما ما ذكره بعض المحققين ( رح ) « 3 » : من أن ما في الخبر من التفصيل بين المنفرد وغيره مما لم ينقل القول به عن واحد فالأولى رد علمه إلى أهله فغير سديد ، ذا مضافا إلى أنه الشرطية تكون مسوقه لبيان تحقق الموضوع ، وليس لها مفهوم .
يرد عليه : انه يمكن ان يكون التقييد بالوحدة لأجل التنبيه على اعتبار ان لا يكون مسجد المأموم اخفض من مسجد الامام .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 121 ط . ق ، وفي ط . ج ج 3 ص 189 مسألة 258 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 282 ح 155 / وسائل الشيعة ج 6 ص 358 ح 8178 .
( 3 ) وهو المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ط . ق ج 2 القسم الأول ص 345 السجود على المرتفع .