تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
ثم إن جماعة كالشهيدين « 1 » والمحقق الثاني « 2 » وغيرهم « 3 » صرحوا باعتبار عدم كون موضع الجبهة اخفض من الموقف بأكثر من لبنة . واستدل له : بموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال ( ع ) : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وان كان أكثر من ذلك فلا « 4 » . وبقوله ( ع ) في صحيح ابن سنان المتقدم : ولكن مستويا . ولكن الظاهر من الصحيح إرادة ما يقابل الارتفاع لا الاستواء حقيقة فالعمدة فيه الموثق ، والخدشة فيه بعدم ظهور نفي الاستقامة في المنع في غير محلها ، إذ الظاهر منه بقرينة السؤال هو ذلك . ودعوى انه لعدم عمل القدماء « 5 » به لاقتصارهم على التعرض
هامش
( 1 ) الشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 158 والبيان ص 87 / الشهيد الثاني في روض الجنان ص 276 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 2 ص 299 . ( 3 ) كالمحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 2 ق 1 ص 344 ط . ق . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 411 ح 13 / وسائل الشيعة ج 6 ص 358 ح 8180 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 5 ص 273 قوله : وظاهر كلام المتقدمين عدم لحوق الانخفاض بالارتفاع فيجوز باي قدر وعن التذكرة الاجماع وهو الحق والأصل .